كتاب الخراج والإمارة والفىء
صحيح مقطوع · الألباني
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، قَالَ سُئِلَ سُفْيَانُ عَنْ تَفْسِيرِ، هَذَا فَقَالَ إِذَا أَسْلَمَ فَلاَ جِزْيَةَ عَلَيْهِ .
سنن أبي داود · رقم ٣٠٥٤
المصدر ↗