كتاب النكاح
صحيح · الألباني
لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ. وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ.
السند
حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ وَعَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، . قَالاَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ
سنن ابن ماجه · رقم ١٨٨٠
المصدر ↗