كتاب الطلاق
صحيح مقطوع · سليم الهلالي
وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا حَيْضَةٌ . قَالَ مَالِكٌ وَهُوَ الأَمْرُ عِنْدَنَا . قَالَ مَالِكٌ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مِمَّنْ تَحِيضُ فَعِدَّتُهَا ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ .
موطأ مالك · رقم ١٢٥٤
المصدر ↗