كتاب الطلاق
صحيح مقطوع · سليم الهلالي
لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ
السند
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، وَحَفْصَةَ، زَوْجَىِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ
موطأ مالك · رقم ١٢٦٦
المصدر ↗