كتاب النكاح
صحيح
الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ يَسْتَأْذِنُهَا أَبُوهَا فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا. وَرُبَّمَا قَالَ وَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا.
السند
وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، بِهَذَا الإِسْنَادِ وَقَالَ
صحيح مسلم · رقم ١٤٢١ (رواية ٣)
المصدر ↗