كتاب النكاح
صحيح · الألباني
لاَ تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ وَلاَ تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ. قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ إِذْنُهَا أَنْ تَسْكُتَ.
السند
أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ دُرُسْتَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ، حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ
سنن النسائي · رقم ٣٢٦٥
المصدر ↗