كتاب العقيقة
صحيح · الألباني
عَلَى الْغُلاَمِ شَاتَانِ وَعَلَى الْجَارِيَةِ شَاةٌ لاَ يَضُرُّكُمْ ذُكْرَانًا كُنَّ أَمْ إِنَاثًا.
السند
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، - وَهُوَ ابْنُ أَبِي يَزِيدَ - عَنْ سِبَاعِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أُمِّ كُرْزٍ، قَالَتْ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِالْحُدَيْبِيَةِ أَسْأَلُهُ عَنْ لُحُومِ الْهَدْىِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ
سنن النسائي · رقم ٤٢١٧
المصدر ↗