سِوَارَانِ مِنْ نَارٍ. قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ طَوْقٌ مِنْ ذَهَبٍ. قَالَ طَوْقٌ مِنْ نَارٍ. قَالَتْ قُرْطَيْنِ مِنْ ذَهَبٍ. قَالَ قُرْطَيْنِ مِنْ نَارٍ. قَالَ وَكَانَ عَلَيْهِمَا سِوَارَانِ مِنْ ذَهَبٍ فَرَمَتْ بِهِمَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا لَمْ تَتَزَيَّنْ لِزَوْجِهَا صَلِفَتْ عِنْدَهُ. قَالَ مَا يَمْنَعُ إِحْدَاكُنَّ أَنْ تَصْنَعَ قُرْطَيْنِ مِنْ فِضَّةٍ ثُمَّ تُصَفِّرَهُ بِزَعْفَرَانٍ أَوْ بِعَبِيرٍ. اللَّفْظُ لاِبْنِ حَرْبٍ.
السند
أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ شَاهِينَ الْوَاسِطِيُّ، قَالَ أَنْبَأَنَا خَالِدٌ، عَنْ مُطَرِّفٍ، ح وَأَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ أَبِي الْجَهْمِ، عَنْ أَبِي زَيْدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ كُنْتُ قَاعِدًا عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ سِوَارَيْنِ مِنْ ذَهَبٍ . قَالَ